القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العمومية، بناء على الاقتراح المذكور، ترشيح رئيس للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية العلمية لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بذلك قرار من مجلس الجامعة. الفصل السادس: مجلس الإدارة واختصاصاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧