Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العمومية، بناء على الاقتراح المذكور، ترشيح رئيس للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية
العلمية لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بذلك قرار من مجلس الجامعة.
الفصل السادس: مجلس الإدارة واختصاصاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد