القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسعى الجمعية العمومية لتحقيق أهداف الجمعية العلمية ولها على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية: ١ - إقرار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية العلمية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. ٢ - إقرار الميزانية السنوية للجمعية العلمية. ٣ - إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي. ٤ - التوصية لمجلس الجامعة بالضوابط والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والاستثمارية. ٥ - اعتماد التقرير السنوي للجمعية العلمية. ٦ - اختيار أعضاء المجلس. ٧ - اقتراح إنشاء فروع للجمعية العلمية بناء على توصية المجلس. ٨ - تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية العلمية وتحديد أتعابه. ٩ - المصادقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي نهيذا المجلس. ١٠ - اقتراح نقل مقر الجمعية العلمية إلى أخرى. ١١ - اقتراح حل الجمعية العلمية بأخرى. ١٢ - اقتراح دمج الجمعية العلمية بأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧