Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسعى الجمعية العمومية لتحقيق أهداف الجمعية العلمية ولها على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
١ - إقرار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية العلمية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
٢ - إقرار الميزانية السنوية للجمعية العلمية.
٣ - إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي.
٤ - التوصية لمجلس الجامعة بالضوابط والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والاستثمارية.
٥ - اعتماد التقرير السنوي للجمعية العلمية.
٦ - اختيار أعضاء المجلس.
٧ - اقتراح إنشاء فروع للجمعية العلمية بناء على توصية المجلس.
٨ - تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية العلمية وتحديد أتعابه.
٩ - المصادقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي نهيذا المجلس.
١٠ - اقتراح نقل مقر الجمعية العلمية إلى أخرى.
١١ - اقتراح حل الجمعية العلمية بأخرى.
١٢ - اقتراح دمج الجمعية العلمية بأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد