القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتكون المجلس من عدد من الأعضاء العاملين لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة تخارطهم الجمعية بالاطلاع السري من بين أعضائها العاملين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشئت الجمعية العلمية قضايا. ٢ - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٣ - إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن اجتماع المجلس ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لجاز المجلس اعتبارا مستقيلا عن عضوية المجلس. ٤ - عند شعور عضوية أحد أعضاء المجلس المختارين من الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب يختار المجلس عضوا بديلا، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها. ٥ - يختار المجلس عضوية السري من بين أعضائه رئيسا له لدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية العلمية، كما يختار المجلس من بين أعضائه ناظرا للرئيس، وأمينا للمجلس، وأمينا للمال. ٦ - يعتبر رئيس مجلس الجمعية العلمية أمام الغير وينوب عنها إلى الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في الإجراءات النظامية وفق الإجراءات النظامية المقررة. ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس المجلس، ويهذه الحالة بقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها. ٢ - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا. ٣ - لرئيس المجلس دعوة من يراها لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. ٤ - لا يجوز للعمضو الامتناع عن التصويت عند حضوره، أو تفويض عضوه بالتصويت عنه عند غيابه. ٥ - لا يجوز للعمضو أن يغشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧