القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص المجلس بما يلي: ١ - اقتراح القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي للجمعية العمومية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. ٢ - إعداد الخطط الاستراتيجية والسيجية للجمعية العلمية والتوصية بشأنها للجمعية العمومية. ٣ - مناقشة الميزانية السنوية للجمعية العلمية والتوصية بشأنها للجمعية العمومية. ٤ - اقتراح الضوابط والإجراءات المالية والمحاسبية والاستثمارية ورفعها للجمعية العمومية. ٥ - مناقشة الحسابات الختامية وترقيم مراجع الحسابات الخارجي ورفعها للجمعية العمومية. ٦ - مناقشة التقرير السنوي للجمعية العلمية ورفعه إلى مجلس الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية. ٧ - رفع التقرير السنوي للجمعية العلمية إلى اللجنة الإشرافية بعد عرضه على مجلس الجامعة. ٨ - تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء. ٩ - إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية. ١٠ - الموافقة على نشاطات الجمعية العلمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة. ١١ - تشكيل اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية العلمية ونشاطها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو أحد اللجان المنبثقة منه. الفصل السابع: موارد الجمعية العلمية المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧