Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص المجلس بما يلي:
١ - اقتراح القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي للجمعية العمومية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
٢ - إعداد الخطط الاستراتيجية والسيجية للجمعية العلمية والتوصية بشأنها للجمعية العمومية.
٣ - مناقشة الميزانية السنوية للجمعية العلمية والتوصية بشأنها للجمعية العمومية.
٤ - اقتراح الضوابط والإجراءات المالية والمحاسبية والاستثمارية ورفعها للجمعية العمومية.
٥ - مناقشة الحسابات الختامية وترقيم مراجع الحسابات الخارجي ورفعها للجمعية العمومية.
٦ - مناقشة التقرير السنوي للجمعية العلمية ورفعه إلى مجلس الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
٧ - رفع التقرير السنوي للجمعية العلمية إلى اللجنة الإشرافية بعد عرضه على مجلس الجامعة.
٨ - تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
٩ - إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
١٠ - الموافقة على نشاطات الجمعية العلمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة.
١١ - تشكيل اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية العلمية ونشاطها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو أحد اللجان المنبثقة منه.
الفصل السابع: موارد الجمعية العلمية المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد