Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون السنة المالية للجمعية العلمية هي السنة المالية للجامعة.
٢ - يكون للجمعية نظام محاسبي يتفق مع السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الجمعية العلمية.
٣ - لا يتم تحصيل، أو صرف أي مبلغ إلا بعد التحقق من جميع عمليات التحصيل والصرف متوافقة مع الضوابط المالية المعتمدة للجمعية العلمية.
٤ - تفتح الجمعية العلمية بموافقة رئيس الجامعة حسابا مستقلا لها في البنك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة وتودع فيه إيراداتها ويصرف من هذا الحساب بحوالة أو شيكات موقعة من أشخاص يعتمدهم رئيس الجامعة أمين مال الجمعية العلمية.
٥ - يقوم مراجع الحسابات للجمعية العلمية بمراجعة حساباتها وقوائمها المالية وإبداء الرأي بشأنها، وفقا للقوائم والأعراف المهنية والمعايير المحاسبية المعتمدة عليها والمعتمدة في المملكة للمنشآت المماثلة.
الفصل الثامن: اللجنة الإشرافية واختصاصاتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد