Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من المجلس إعادة العضو إلى عضوه الذي فقدها - بناء على طلبه - إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.
الفصل الخامس: الجمعية العمومية واختصاصاتها
١ - تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين على الا يقل عددهم عن ثلاثين عضوا.
٢ - تتخذ الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس المجلس، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء (حضوريا أو عبر الاتصال المرئي). فإذا لم تحضر أغلبية جاء عقد اجتماع يرعد عشرة أيام عمل، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا ما لا يقل عن عشرة أيام عمل، ويجوز بناء على دعوة رئيس الجمعية، أو طلب من المجلس، أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الظروف ذلك.
٣ - يراس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الشرف الجمعية العلمية يكون رئيس للاجتماع ما لم يعتدر عن ذلك.
٤ - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد