القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند حل الجمعية العلمية - لأي سبب - تؤول منتالكاها إلى الجامعة التي أنشئت فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧