Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - بعد صدور قرار إنشاء الجمعية العلمية- والى أن يتم تكوين الجمعية العمومية، والمجلس- يكون المجلس العلمي لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء يختارون أدهم رئيس اللجنة كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال تكوين الجمعية العمومية والمجلس للجمعية وفق أحكام هذه اللائحة، وينتهي عمل هذه اللجنة بعد أول اجتماع الجمعية العمومية واختيار أعضاء المجلس وذلك خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ صدور قرار تكوين اللجنة التأسيسية المؤقتة وتقدم اللجنة تقريرا مفصلا عما قامت به إلى الجمعية العمومية.
٢ - في حال عدم تكوين الجمعية العمومية والمجلس خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، المجلس العلمي إلى الجمعية التكوين الساسية للتكوين، وعند عدم اكتمال إجراءات التكوين، وعند عدم اكتمال إجراءات التكوين خلال المدة المحددة، يصدر مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه برأايا إنشاء الجمعية العلمية بناء على توصية من اللجنة الإشرافية ويحال مجلس الجمعية بذلك.
٣ - استثناء من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (١) / (٢) من المادة العاشرة من هذه اللائحة، تعقد أول جمعية عمومية اجتماعها من عند لا يقل عن ثلاثين عضوا بعد قبول عضويتهم من اللجنة التأسيسية المؤقتة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد