Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم حل الجمعية العلمية، أو إلغاء قرار إنشائها، أو دمجها في جمعية علمية أخرى.
اللائحة المطبقة للجمعيات العلمية
قرار إنشاء الجمعية العلمية
رقم (١١٢/٧/١٧)
الجمعية العلمية
أخري، أو تعليق نشاطها، يقار من مجلس الشؤون الجامعات أو من يفضضه بناء على توصية من اللجنة الإشرافية، وذلك في إحدى الحالات التالية:
١ - إذا لم تستكمل إجراءات تكوين الجمعية العمومية والمجلس للجمعية خلال المدة المحددة الواردة في المادة (٢.١) من المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
٢ - إذا قبل عدد أعضائها العاملين عن تأشيرن عضوا، ولم ينضم لها العدد المكمل لتكوينها على الأقل من الأعضاء العاملين خلال سنة من تاريخ نقص العدد.
٣ - إذا خالفت قرار إنشائها أو الأحكام المنظمة لها في هذه اللائحة، أو الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة أو الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد