القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون العضوية على ثلاثة أنواع: ١ - عضوية عاملة: ويشترط لها: أ - أن يكون طالب العضوية حاصلا على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال التخصص. ب - أن يدفع الاشتراكات السنوية. ج - أن يستوية أي شروط أخرى الجمعية العمومية. د - أن يصدر بقبوله قرار من المجلس. ع - عضوية شرفية؛ تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية العلمية أو قدم لها إسهامات أو معونة معتبرة، ويعفي عضو الشرف من شرط سداد الاشتراكات، ويجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولجنائها الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون له حق التصويت. ٣ - عضوية انتساب؛ يتمتع بها: أ - الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية العلمية. ب - العاملون والمهتمون في مجال الجمعية العلمية ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للمعودية العاملة. ويجوز العضو المنسب من (٥٠٪) من قيمة الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولجنائها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت. و - جميع الأحوال يشترط للقبول العضوية أن يكون المقدم لها قد حكم عليه بحكم شرعي، أو بالسن في جريمة محلاة بالشرف أو الأمانة، أو الأسجن لمدة تزيد عن سنة، أو صدر قرار بقراره من العمل لأسباب تأديبية، إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخه انتهاء تنفيذ الحد أو السجن أو الفصل. ٤ - إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إحاق ضرر بالجماعية العلمية ماديا كان أم أدبيا، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة المجلس. ٥ - إذا حكم على العضو بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ٦ - إذا فصل من الخدمة العامة لأسباب تأديبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧