القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للجامعة طلب إنشاء جمعيات علمية تعمل وتتشارك نشاطها وفق أحكام هذه اللائحة وبما يحق أهدافها مع مراعاة ما يلي: أ. وضع رؤية الجمعية العلمية ورسالتها وأهدافها. ب. أن تكون أهداف الجمعية العلمية محددة وواقعية وملموسة، ويمكن قياسها وتحقيقها. ج. ربط أهداف الجمعية العلمية مع أهداف الجامعة ورسالتها لتحقيق المستهدفات الوطنية. د. وجود تصور لموارد الجمعية العلمية. ٢ - يكون مقر الجمعية العلمية في مقر الجامعة التي أنشئت فيها، والجمعية العلمية تنشأ فروع لها في جامعات أخرى. ٣ - يتم إنشاء الجمعية العلمية ونقلها ودمجها وتعليق نشاطها بقرار من مجلس الجامعة. ٤ - يرعى في إنشاء الجمعيات العلمية عدم تكرار التخصص الواحد على مستوى الجامعة التي ترغب بإنشاء الجمعية العلمية وعلى مستوى الجامعات الأخرى في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧