القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقض النص غير ذلك: الجمعية العلمية: جمعية علمية تخصيصية غير ربيعية تنشأ في الجامعة هي أحد فروع المعرفة العلمية، وتضم مجموعة من المتخصصين والمهمتين في مجال اختصاصاتها. اللجنة الإشرافية: لجنة تشكل بموجب أحكام هذه اللائحة تشرف على الجمعيات العلمية في الجامعات وترتيب تنظيمها بمجلس شؤون الجامعات. المجلس: مجلس إدارة الجمعية العلمية. مجال التخصص: التخصص الرئيس الذي تسمي به الجمعية العلمية وما يرتبط به من تخصصات فرعية ذات صلة. الفصل الثاني: أهداف الجمعيات ونشاطها ٢ . تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية العلمية. ٣ . تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص. ٤ . تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية العلمية. ٥ . تبصير تبادل الإنجاز العلمي والبحثي، والأفكار العلمية بين مجال اهتمامات الجمعية العلمية، بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧