Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقض النص غير ذلك:
الجمعية العلمية: جمعية علمية تخصيصية غير ربيعية تنشأ في الجامعة هي أحد فروع المعرفة العلمية، وتضم مجموعة من المتخصصين والمهمتين في مجال اختصاصاتها.
اللجنة الإشرافية: لجنة تشكل بموجب أحكام هذه اللائحة تشرف على الجمعيات العلمية في الجامعات وترتيب تنظيمها بمجلس شؤون الجامعات.
المجلس: مجلس إدارة الجمعية العلمية.
مجال التخصص: التخصص الرئيس الذي تسمي به الجمعية العلمية وما يرتبط به من تخصصات فرعية ذات صلة.
الفصل الثاني: أهداف الجمعيات ونشاطها
٢ . تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية العلمية.
٣ . تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
٤ . تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية العلمية.
٥ . تبصير تبادل الإنجاز العلمي والبحثي، والأفكار العلمية بين مجال اهتمامات الجمعية العلمية، بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد