القانوني

Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/7/1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتقديم الخدمات والاستشارات العلمية. ٢ - تأليف الكتب وترجمتها في مجال اهتماماتها وما يتصل بها من مجالات أخرى. ٣ - إجراء الدراسات لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية. ٤ - عقد الحلقات الدراسية والندوات التدريبية وورش العمل التي تتصل بمجالات اهتمامها. ٥ - إصدار الدراسات والنشرات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها. ٦ - المشاركة في المعارض الدولية ذات العلاقة بمجال اهتمام الجمعية العلمية. ٧ - دعوة العلماء والمفكرين من ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية العلمية وذلك وفق الإجراءات المتبعة في الجامعة. ٨ - تنظيم رحلات علمية لأعضاءها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها . اللائحة المطبقة للجمعيات العلمية رقم (١١٢/٢٠١٦) إصدار الجمعية (السابع) ٩ - عقد الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة. ١٠ - عقد المؤتمرات والندوات العلمية في مجال تخصص الجمعية العلمية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة. الفصل الثالث: إنشاء الجمعيات العلمية أو حلها أو دمجها أو تعليق نشاطها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٧