Regulations governing scientific societies in Saudi universities for the year 2022
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/7/1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتقديم الخدمات والاستشارات العلمية.
٢ - تأليف الكتب وترجمتها في مجال اهتماماتها وما يتصل بها من مجالات أخرى.
٣ - إجراء الدراسات لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.
٤ - عقد الحلقات الدراسية والندوات التدريبية وورش العمل التي تتصل بمجالات اهتمامها.
٥ - إصدار الدراسات والنشرات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها.
٦ - المشاركة في المعارض الدولية ذات العلاقة بمجال اهتمام الجمعية العلمية.
٧ - دعوة العلماء والمفكرين من ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية العلمية وذلك وفق الإجراءات المتبعة في الجامعة.
٨ - تنظيم رحلات علمية لأعضاءها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها .
اللائحة المطبقة للجمعيات العلمية
رقم (١١٢/٢٠١٦)
إصدار الجمعية (السابع)
٩ - عقد الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية وفق الإجراءات
النظامية المتبعة في الجامعة.
١٠ - عقد المؤتمرات والندوات العلمية في مجال تخصص الجمعية العلمية،
وفق الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة.
الفصل الثالث: إنشاء الجمعيات العلمية
أو حلها أو دمجها أو تعليق نشاطها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد