الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب وبياناته وميزانيته السنوية وحساباته الحتامي، وتعد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويروذ الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد