الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون موارد المكتب من الآتي:
أ - ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
ب - التبرعات والملحق والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة.
ج - عادات أوقاف لقضاء القواعد التي تضعيها اللجنة.
د - الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.
ه - أي مورد آخر تقرره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢ - تودع إيرادات المكتب في حساب جزائي وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣ - يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد