الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المكتب حسابه الحتامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويروذ الديون العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد