الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكم رئيس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، وبعيد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، ويتكرر مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على أعمال المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.
٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.
٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات المحلية، وكذلك القيام ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بمسب الصلاحيات الممنوحة له.
٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وتحديد أرفعها إلى اللجنة لإقرارها.
٦- اقتراح هيكل المكتب وتزوعه إلى اللجنة لإقراراه.
٧- اقتراح الخطط والدراسات الاستراتيجية الشاملة للمنظمة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
٨- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
٩- إيراد الانتقالات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو حسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٠- تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.
المملكة العربية السعودية
هيئة التراث والآثار
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١١ - تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلية في اختصاصاتها.
١٢ - إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفع إلى اللجنة؛ للنظر فيه.
١٣ - التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.
١٤ - أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.
والرئيس التنفيذي - بعد موافقة اللجنة - تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد