الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وبوجز - عند الحاجة - عقدها في موعد آخر داخل المكتب.
٢ - تعقد اللجنة اجتماعا بصفة دورية أربع مرات - في السنة، ولترتيب دعوة اللجنة للاجتماع مع ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو مي ما طلب ذلك اللجنة على الأغضاء على الأقل. ويعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
٣ - يكون الاجتماع حضرها أعضاء اللجنة أو من ينباه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على حالة تساوي الأصوات.
٤ - لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه غيابه.
٥ - لجنة المواد تقرأها في محاضر الاجتماع والأعضاء حاضرون.
٦ - يجوز - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووقفا لما يقدره الرئيس - أن تقدم الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
٧ - تجد الدعوة من تري الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتنا، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد