القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعهد المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ٢ - يكون مقر المكتب في مدينة الباحة، وله إنشاء فروع بمسب الحساجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٧