القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمكتب جنيه إشرافية يعين رئيسها وأعضاءها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، وها في حدود الترتيبات المعتمدة ما تناسبا بالإجراءات اللازمة لتطبيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ١- إقرار الخطط والدراسات الاستراتيجية الشاملة للمنظمة وبرامجها التنفيذية. ٢- إقرار البرامج والمشروعات وخططه وبرامجه التنفيذية. ٣- إقرار سياسات المكتب وبرامجه التنفيذية. ٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تخدم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها. ٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي. ٦- إقرار هيكل المكتب التنظيمي. ٧- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وتفريع مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ثمhedra لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. ٨- الموافقة على قبول التبرعات والإيوانات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقا للأحكام المنظمة لذلك. ٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب وبحق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات والأبئات ذات الصلة. ١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. ١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات – ذات الصلة بعمل المكتب – التي تخدم الأجهزة الحكومية والجهات والمؤسسات العامة. ١٢ - النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب. واللجنة تقوض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل جلسات أو مؤتمرات من بين أعضائها أو من سواء، تعهد إليها بما تراه من مهام، وعهدت في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٧