الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الباحة والعسكانية، والاقتصادية، والتعليمية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبيئة الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات العامة.
ويوظف في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الجهة المنفذة-
٣ - الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها،
وما يتصل بما من أعمال التنفيذ والصيانة.
المملكة العربية السعودية
هيئة البترول والغاز
Bureau of Experts at The Council of Ministers
٤ - مراجعة خطط التنمية والمشروعات - ذات الصلة بعمل المكتب - التي تعدها
الأجهزة الحكومية والولايات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية
الموازنة في المنطقة.
٥ - متابعة خطط ومشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
٦ - ترتيب أولويات تنفذ المشروعات وتوطينها في المنطقة، بما يتفق مع خطط التنمية.
٧ - متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، وأخذا ما يلزم لتنفيذها، بالتنسيق
مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين قياس الكفاءة الأدائية عليها في ضوء
أهداف خطط التنمية المعتمدة.
٨ - اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع الأجهزة
ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
٩ - الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة - بما في ذلك الأحياء التاريخية -
وخصائصها، ومعالجة الأحياء الواحية وتطويرها بما يحققها بما عرايا اجتماعية
واقتصادية وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.
١٠ - إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تخدم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة
وتنميتها.
١١ - مراجعة مخططات التنمية الإرشادى.
١٢ - تنسيق الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقا للخطة
والبرامج والمشروعات المفقرة.
١٣ - وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسيل الحفر لمشاركة القطاع الخاص في
تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.
١٤ - إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وبيئة، بحيث تكون منسدة موحدة
ومرجعة أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة
وتنميتها.
الملك العربية السعودية
هيئة البترول والغاز
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد