نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الطرفان بالأحكام الواردة في هذه المذكرة وشرطها المتعلقة بسيرية المعلومات المتبادلة السارية المفصول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إغاء العمل بها.
المملكة العربية السعودية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
في المملكة العربية السعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد