القانوني

نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
707

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسوية الخلافات أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بالتناشور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٩