القانوني

نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
707

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجالات التعاون في إطار الأنظمة والسياسات المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يلي: ١ - تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد. ٢ - تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها. ٣ - العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأشطة الإجرامية المنهية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٩