القانوني

Rules for Approving the Provisions Regulating the Affairs and Compensations of Employees of Public Agencies 2023

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
721

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد: إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم. الأجهزة: جهاز الجهاز المهيأ مهما كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إدارية، أو هيئة إدارية، أو غيرها). الوزارة: وزارة المعروض البشرية والتمنية الاجتماعية. صاحب صاحب: المخول نظاما صلاحية إقرار الرواتب أو البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. فريق العمل الإشرافي: فريق العمل الإشرافي المشكل بناء على الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/٢٦