Rules for Approving the Provisions Regulating the Affairs and Compensations of Employees of Public Agencies 2023
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 721
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.
الأجهزة: جهاز الجهاز المهيأ مهما كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إدارية، أو هيئة إدارية، أو غيرها).
الوزارة: وزارة المعروض البشرية والتمنية الاجتماعية.
صاحب صاحب: المخول نظاما صلاحية إقرار الرواتب أو البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
فريق العمل الإشرافي: فريق العمل الإشرافي المشكل بناء على الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد