Rules for Approving the Provisions Regulating the Affairs and Compensations of Employees of Public Agencies 2023
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 721
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - يشكل فريق عمل إشرافي مكون من: (الوزارة، ومؤرأة المالية)، يتولى الإشراف على تنفيذ القواعد في الأجهزة المشمولة بالميزانية، ويشمل على وجه خاص ما يلي:
أ - إعداد نموذج النظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ب - تحديد قائمة البلدات والمكاتب والمرايا الأخرى العاملين في الجهاز، تشمل على أصحابها وقيماهم، ومستوي الوظائف المختلفة لكل منهم.
ج - وضع معايير تصميم السلم الوظيفي، تشمل على تحديد الدرجات الوظيفية وظيفية، والفرق بين أحد الأدنى والأعلى للراتب الأساسي في الدرجة الوظيفية، والمعايير الأخرى التي يجب اتباعها في تصميم السلم.
د - إعداد السقوق الإلزامية القصوصي لأجور الفئات الوظيفية في الجهاز.
ه - إعداد نموذج راتب المسؤول الأول في الجهاز؛ الرئيس التنفيذي، الرئيس، المدير، الأمين، المشرف، وغيرهم.
٢ - إعداد آية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز، ومزاياه المالية الأخرى.
المملكة العربية السعودية
مكتبة الخبراء في مجلس الوزراء
- مراجعة الوثائق المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة، واقتراح تعديلها، كلا دعت الحاجة.
- بضع فريق العمل الإشرافي لإجراءات تنظم عمله، وآليات مراجعة وتعديل الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
- تعديم مخرجات فريق العمل الإشرافي في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من قبل وزير المالية ووزير الموارد والبشريات والاتمية الإجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد