القانوني

Rules for Approving the Provisions Regulating the Affairs and Compensations of Employees of Public Agencies 2023

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
721

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - يشكل فريق عمل إشرافي مكون من: (الوزارة، ومؤرأة المالية)، يتولى الإشراف على تنفيذ القواعد في الأجهزة المشمولة بالميزانية، ويشمل على وجه خاص ما يلي: أ - إعداد نموذج النظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. ب - تحديد قائمة البلدات والمكاتب والمرايا الأخرى العاملين في الجهاز، تشمل على أصحابها وقيماهم، ومستوي الوظائف المختلفة لكل منهم. ج - وضع معايير تصميم السلم الوظيفي، تشمل على تحديد الدرجات الوظيفية وظيفية، والفرق بين أحد الأدنى والأعلى للراتب الأساسي في الدرجة الوظيفية، والمعايير الأخرى التي يجب اتباعها في تصميم السلم. د - إعداد السقوق الإلزامية القصوصي لأجور الفئات الوظيفية في الجهاز. ه - إعداد نموذج راتب المسؤول الأول في الجهاز؛ الرئيس التنفيذي، الرئيس، المدير، الأمين، المشرف، وغيرهم. ٢ - إعداد آية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز، ومزاياه المالية الأخرى. المملكة العربية السعودية مكتبة الخبراء في مجلس الوزراء - مراجعة الوثائق المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة، واقتراح تعديلها، كلا دعت الحاجة. - بضع فريق العمل الإشرافي لإجراءات تنظم عمله، وآليات مراجعة وتعديل الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. - تعديم مخرجات فريق العمل الإشرافي في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من قبل وزير المالية ووزير الموارد والبشريات والاتمية الإجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/٢٦