القانوني

Rules for Approving the Provisions Regulating the Affairs and Compensations of Employees of Public Agencies 2023

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
721

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الجهات قبل إقرار لائحة الإدارية أو سلام روابط أو بدلات أو مكافآت، أو مزايا أخرى، لعمله، أو إقرار تعديل أي منها من قبل صاحب الصلاحية؛ تزويد الوزارة بها، مرافقا لها جميع المستومات والدراسات التي تمت في هذا الشأن. اللائحة العربية السعودية هيئة المركز السعودي للأبحاث والتطوير الرقم / التاريخ / المرفقات المرفقات تقوم الوزارة بمراجعة ما يدرجها من الجهات بناء على الفقرة (1) من هذه المادة، والتحقق من مدى توافقه مع ما ورد في المادة (الساسدة) من القواعد بحسب الأحوال. وفي حال تبين تباين توافقه مع ما ورد فيهما، تقوم بإبلاغ الجهات بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره من قبل صاحب الصلاحية. في حال تبين أن ما ورد في الجهات بناء على الفقرة (1) من هذه المادة يخرج عما ورد في المادة (الخامسة) من القواعد بحسب الأحوال، وراة أن ذلك يستدعي الدراسة، فتحليل العمل الإشرافي؛ ولإبداء الرأي فيه، ورفع ذلك إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتبت في ذلك. ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ الجهات بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها من قبل صاحب الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/٢٦