القانوني

Rules for Approving the Provisions Regulating the Affairs and Compensations of Employees of Public Agencies 2023

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
721

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات إعداد الآتي: أ- خطة القوى العاملة: تحوي على تحديد حجم الأسماب للأعداد المطلوبة من القوى العاملة بحسب حجم الأعمال والمتطلبات المؤسسية والتسهيلية للجهات، وأعداد القوى العاملة جميعهم الوظائف المتاحة والمطلوبة والنسبية للمراد التوظيف عليها سنويا، والخطة الزمني المخطط لشغل تلك الوظائف المالية. اللائحة العربية السعودية المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي رقم (١٤) بتاريخ المرفقات - ٢- يعتمد المجلس أو الوزير المختص بالأحوال - بالاتفاق مع الوزارة - خطة القوى العاملة وخطوة التوظيف للجهات، وعلى الجهات تنفيذها بعد اعتمادها. ٣- تضع الوزارة الإرشادية والنمامج اللازمة لإعداد خطة القوى العاملة وخطة التوظيف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/٢٦