List of disaster damages and emergency situations and estimation and disbursement of government aid to those affected by them for the year 1435 H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 783
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إليه صرف المساعدات:
١ - يتم صرف المبلغ المقدر للمتضرر بعد توفر المستندات التالية:
أ- أصل إستمارة حصر الأضرار.
ب- صورة من الهوية الوطنية أو صورة من القرار الزراعي، أو أصل وثيقة عقاري.
ج- صورة نموذج (١، أو مشهد اثبات نتائج نموذج رقم (٢) يتم تصديقه من الإمارة أو المحافظة أو المركز أو عقد إيجار ساري المفعول معتمد ومختوم من مكتب عقاري ذو ترخيص ساري المفعول. شريطة أن يكون المركز المعتمد العقاري مشترك بنظام شمول، ويستثنى من الاشتراك في إدار المطالع المركز والمجير الى لوجد بها مكتتب عقارية فيصدق عقد الإيجار.
ه - صورة من وثيقة الملكية إذا كانت العين المتضررة مركبة أو الى عدة وحد بعهد التحقق من عدم وجود تأمين الأضرار أو السجل التجاري وشهادة الزكاة والسعودة إذا كانت العين المتضررة كائنة في محل تجاري.
٢ - مطالبة اسم المستفيد في إثبات الهوية على البيانات التقدير وإثبات الملكية وإذا حصل اختلاف قطعي اللجنة التحري ومطالبة المستفيد بما يثبت تعديل الخطأ الذي حصل وأن العين المتضررة تخصه.
٣ - لا يتم صرف أي مبلغ ورد في بيانات التقدير إلا لصاحبه وإذا كان هناك وكيل أو ورثة فيطلب تحديد الوكيل الشرعي لهم بموجب وكالة شرعية تفرق بالمستندات.
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
جهاز النفاذ العام
٤- تقوم وزارة المالية بتزويد مبالغ المساعدات لحسابات المتضررين أولا بأول وفي حالة تعذر التحويل تصدر شكيت بأسم المتضررين .
٥- يسقط حق المتضرر في المساعدة بعد بمضى سنة من صدور القرار الإداري باعتمد التحويل أو إصدار الشيك للمتضررين ما لم يقدم شكرا مشروحا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد