القانوني

List of disaster damages and emergency situations and estimation and disbursement of government aid to those affected by them for the year 1435 H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
783

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حدثت وفات فيات الشركة فقط إمارة أن تقوم بإعداد بيانات بشأن جميع المتضررين يجب توثيق فريق الإمارة أن تقوم بإعداد بيانات المتضررين والمشاهدة الفعلية والمستندات الرسمية مثل الشيكات ووفاة الصادرة من المستشفى التالي للمنطقة التي وقعت فيها الإمارة وكذلك ما ثبت بجهة المتوفى والتي تبلغ وزارة الداخلية إلى وزارة المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٠٧