القانوني

List of disaster damages and emergency situations and estimation and disbursement of government aid to those affected by them for the year 1435 H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
783

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المحافظة أو المركز على وقوع الضرر ببلائح إمارة المنطقة (برقا) لتنفي إشعار وزارة الداخلية. - تشكل الإمارة أو المركز لجنة الحصر بمباشرة عند وقوع الضرر، وتتكون من مندوب من الإمارة أو المركز ومندوب من الدفاع المدني ومندوب من وزارة المالية أو المركز والمندوب والأمانة ويحدد رتب لهما ويمكن الاستعانة بمندوب من أي جهة لها علاقة بنوع الضرر، و عند الحاجة يمكن تشكيل لجان إضافية. ٣- تقوم الإمارة أو المركز بتحديد أماكن استقلال طبقات المتضررين بموجب استمارة الحصر نموذج رقم (١) المعدة لهذا الغرض بعد تعبئتها من قبل المتضرر أو وكيله أو وليه أو من ينوب عنه. ومن ثم تسلم الإستمارات للجنة الحصر عند تشكيلها. ٤- تقوم لجنة الحصر بالوقوف على العين المتضررة وتحديد وصف لحجم ونوع الضرر وحصر الممتلكات المتضررة وعددها وتدوين ذلك في استمارة الحصر المعدة لهذا الغرض بحضور المتضرر أو وكيله أو من ينوب عنه. ٥- يتم حصر الأضرار خلال مدة أقصاها عشرون (٢٠) يوما من تاريخ مباشرة لجنة الحصر مهما كانت الضرر مما لا يتجاوز عشرة (١٠) أيام إذا اقضت الحاجة لذلك ويتوجب من إمارة المنطقة. ٦- لا يتم حصر ضرر من قام بإصلاح العين المتضررة قبل وصول لجنة الحصر وتعيينه استمارة الحصر. ٧- لا يتم حصر المسجلين بسبل الأسرة إلا لمن يدلي بكخلص. ٨- يتم حصر العين المتضررة مرة واحدة (كل اثنا عشر شهر) إلا إذا إخفت سبب الضرر. ٩- يتم حصر كافة الأضرار التي تلحق على الممتلكات سواء كانت ممتلكات خاصة أو عامة. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الابتكار والابتكار إدارة التقييم التراكمي ١ - أن تقف لجنة التقدير على العين المتضررة وبحضور مالكها أو وكيله الشرعي أو وليه أو مندوب من المحافظة أو المركز لتحديد الضرر . ٢ - أن ما تقدره اللجنة من أضرار هو مساعدة من الدولة وليس تعويضا . ٣ - يمكن للجنة التقدير الاستعانة بين طرفي مرى أي جهة لها معرفة بالضرر للمساعدة في أدائه مهمتها . لا يتم التقدير لما يلي : أ - العين المتضررة المؤمنة تأمينا تشمل الأضرار المشار إليها في المادة الأولى أو الموجزة بإيجاب ميثاق بذلك . ب - الممتلكات الحكومية . ج - الشركات والمؤسسات الكبيرة أو التي لها إحصاءها تراجي سارية المفعول من الجهات المعنية أو غير المعنية بالتأمينات المتعلقة بسلامة المنشآت . د - العين المتضررة الوافقة في الأملاك المحظورة كقطوع الأودية ومجاري السلول و المزارع التابعة إلا إذا كان لدى صاحبها ميثق لها . ه - الموقع المجهول . و - الحلل والنقود والأموال المفقودة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٠٧