القانوني

List of disaster damages and emergency situations and estimation and disbursement of government aid to those affected by them for the year 1435 H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
783

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المساعدات التي تقدمها الحكومة هي مقابل ضرر نتج بسبب الآتي: ١- السيول والبراكين والأمطار. ٢- الزلازل والبراكين والصواعق. ٣- الرياح والأتساع والتشققات الأرضية. ٤- الهبوب والتصدعات والإنزلاقات والتشققات الأرضية. ٥- الأماز الإرابية. ٦- البرد والصقيع والبرد. ٧- الجفاف. ٨- الكوارث والحالات الطارئة الأخرى مثل (الأمراض الوبائية التي ليس لها لانحة خاصة أو الحروب أو المواجهات الحدودية) أو تسربات المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الأشعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٠٧