القانوني

The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-5-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنفيذ على الأسهم المرهونة (أ) يتم التنفيذ على الأسهم المرهونة وفقا لأحكام هذه المادة. (ب) يحق لمؤسسة السوق المالية التنفيذ على الأسهم المودعة لصالحها أو المتوافرة في محفظته عميلا ضمانا للممول بالأسهم من خلال بيعها في السوق مباشرة وفقا للقواعد المطبقة في هذه الشأن واتفاقية التمويل بالأسهم المبرمة فيما بينهما حتى لو لم تكن تلك الأسهم مرهونة لصالح مؤسسة السوق المالية. الفصل الرابع: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٥