القانوني

The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-5-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نفاذ رهن الأسهم لا يعد رهن نافذا في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٥