The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-5-2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقد رهن الأسهم
(1) ينشأ الرهن الذي يرد على أسهم الشركة بموجب اتفاقية مكتوبة أو إلكترونية بين المساهم الراهن والداين المرتهن على أن تتضمن الاتفاقية البيانات التالية:
(1) اسم المساهم الراهن، واسم الداين المرتهن، إذا كان الداين غير مبرتين)، وأرقام هويةهم، وعناوينهم.
(2) عدد الأسهم المرهونة، وقيمتها الاسمية، واسم الشركة المصدرة لها و رقم سجلها التجاري.
(3) مقدار الدين المضمون بالرهن، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه.
(4) اسم المدين (إذا كان المدين غير الراهن)، و رقم هويته، وعنوانه.
(5) تاريخ عقد الرهن.
(6) شروط فك الرهن وأحكامه.
(7) أي شروط أخرى يتقف عليها الطرفين.
(ب) يجب تزويد كل من مركز الإيداع وأمين حفظ الأسهم محل الرهن بنسخة مطابقة للأصل عن اتفاقية الرهن عند تسجيل الرهن على الأسهم ذات العلاقة.
(ج) يتم تسجيل وقيد وفق الرهن على الأسهم في سجل المساهمين وفقا لأحكام المنصوص عليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد