القانوني

The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-5-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأسهم المخصصة للموظفين إذا كان الغرض من شراء الأسهم شخصية لخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، فيجب على الشركة - بالإضافة إلى الضوابط الأخرى المتعلقة بها أسهما- استيفاء الشروط التالية: (1) أن ينظم نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك. (2) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين. ويجوز للجمعية أن تقوض إلى مجلس الإدارة تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (3) عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ضمن برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، ولا يجوز للأعضاء التنفيذيين التصويت على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالبرنامج. الباب السابع رهن أسهم الشركة الفصل الأول: ضوابط رهن الأسهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٥