القانوني

The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-5-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط ارتهان الشركة أسهما يجوز للشركة ارتهان أسهامها ضمانا ليدن إذا نص نظامها الأساسي على جواز ذلك، وفقا للضوابط التالية: (1) أن تكون عملية الارتهان تصب في مصلحة الشركة والمساهمين، وذلك بما يقرر صدر عن مجلس الإدارة. (2) موافقة الجمعية العامة العادية على عملية الارتهان، ويجوز الحصول على موافقة مسيبة لأكثر من عملية. (3) ألا ينتج عن عملية الارتهان إخلال بنظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة. الفصل الرابع: الأسهم المخصصة للموظفين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٥