The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-5-2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار الرسملة
في حال زيادة رأس مال الشركة - التي تتحفظ باسم خزينة - عن طريق إصدار الرسملة، يكون للشركة نفس الحقوق المترتبة لحملة الأسهم الآخرين.
الفصل الثالث: ضوابط بيع الشركة لأسهامها وارتفاها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد