القانوني

The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-5-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط رهن المساهم أسهمه يجوز للمساهم به الشركة رهن كل أسهمه أو بعضها، وفقا للضوابط التالية: (1) الحصول على أي موافقة نظامية لازمة لإثناء إنشائها، إن وجدت. (2) أن تستوفي اتفاقية رهن الأسهم بين المساهم الراهن والداين المرتهن الشروط الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب. الفصل الثاني: عقد الرهن وقيده

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٥