The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-5-2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحقوق المتصلة بالأسهم المرهونة
يكون للدائن المرتهن الناتجة عن الأسهم المرهونة، واستعمال الحقوق المتصلة بها
مالم ينص عقد الرهن على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد