اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ
المادة 405ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف لموظف هذه التدريب بشكل كامل شهر لا يتجاوز نسبة ٢٥ من راتب الفئة التي يشغلها، ويتم تحديد نصيب المدرب لكل تصلح حسب أعمته وخصم حسب أعمته وفق ضوابط تضعها لجنة الدالة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد