اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ
المادة 400ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الحجز على راتب عضو مهنة التدريب إلا بما يخص حكم نهائي صادر من جهة قضائية منتظمة ويؤمر من الجهة المختصة بتنفيذه، ولا يجوز مقدار المحجوز قبل شهر ثلاث سانية راية الشهري، ما عدا دين النفقة.
الفصل العاشر: البدلات والمكافآت والتعويضات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد