اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ
المادة 410ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١ لا يحكم عقد المدرب (١/٢) من المؤلفين للخدمة المدنية على الحاضمين لحكمهم أحكام هذه اللائحة (وذلك لأن تحديد الراتب والتعويض خاصه بهم بعد وضع شروط لمدل الراتب).
٢/٢ تصرف البدلات على التأمين والإجازات إن رأى الزبون وتخضع بنسبة اختصاص الراتب ويخص مصروفا إذا أوقف الراتب، ولا تصرف البدلات عن الغياب عند التغيب عن الإجازة أو غيرها من الأعياد أو الأعياد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد