القانوني

اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للموظف الذي تم استعاره للمؤسسة للعمل لدى مؤسسة (٢٣) والوظيفة التالية المخصصة لوظيفة وفق هذا المكان يتخاذى على أن تتمثل جهة الوظيفة الأساسية رائة، لتصف له المؤسسة الفرق بين ما كان يتخاذى على وظيفة الأسيلة وأخصصه وظيفة هي المؤسسة (وحد).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٩