اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمؤسسة أن تستعير عمل أحد الموظفين المسؤولين من أجهزة حكومية أخرى أو من القطاع العام على وجهة هامة يتم تنسيق المؤلف على وظيفة عضو هيئة التدريس التي تم الاستعانة بها للقيام بعملها، وذلك وفق الضوابط التالية:
٢/٢٢ توفير شروط شغل الوظيفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد