اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١:
- إجراء تعديل على الهيكل التنظيمي أو التشكيليات الوظيفية للمؤسسة أو وحداتها الإدارية.
- إعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس على الوحدات الإدارية للمؤسسة لتلبية احتياجات العمل.
- توصية الرئيس بناظر عضو هيئة التدريس إلى أي وظيفة أخرى بالمؤسسة التي تناسب مع مؤهلاته وخبراته وقدراته.
- أي أسباب أخرى يرجعها مجلس الإدارة.
الفصل الخامس: الإعارة والاستعارة والتكليف بعمال وظيفية أخرى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد