القانوني

اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١: - إجراء تعديل على الهيكل التنظيمي أو التشكيليات الوظيفية للمؤسسة أو وحداتها الإدارية. - إعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس على الوحدات الإدارية للمؤسسة لتلبية احتياجات العمل. - توصية الرئيس بناظر عضو هيئة التدريس إلى أي وظيفة أخرى بالمؤسسة التي تناسب مع مؤهلاته وخبراته وقدراته. - أي أسباب أخرى يرجعها مجلس الإدارة. الفصل الخامس: الإعارة والاستعارة والتكليف بعمال وظيفية أخرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٩