القانوني

اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١: تشكل مقرار من المحاضل تحت ترفيات لا يقل أضعافا عن ثلاثة من المسؤولين في المؤسسة ويقوم منهم متابعة سلامة إجراءات الترفية وإجراء المقاضاة بين المرشحين للترفيه ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٩