القانوني

اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٥ يتم شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالوظائفين السعوديين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها الوارثة في دليل الوظائف المشار إليه في المادة ٤؛ ويقوم شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين أو التنازل أو التكليف لجهة مؤقتة وفق ضوابط يحددها مجلس الإدارة. ٢/٥ عند رغبة المؤسسة في شغل وظائف من غير الموظفين يتم بالإعلان عن هذه الوظائف وتحدد أسلوب اختيار المتقدمين بما يتوافق مع سياسات المجلس الإداري. ٣/٥ يصدر المحضر الخاص بشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٩