القانوني

اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٧: يجهز بقرار من المحاضل الوثيقة التي نقل أي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى أي جهة حكومية أو مؤسسة عامة أخرى. ممارسة أعلى أخرى. يجهز بقرار من المحاضل، نشغل عضو هيئة التدريس من وظيفة إلى وظيفة أخرى من وظائف أعضاء هيئة التدريس ويشغلها مع مراعاة متطلبات خاصة تصدر الموظف في المؤسسة، أما إذا كان انتقال إلى وظيفة أخرى خارج خاصة هذه التدريب فيهم القلل وفقا للتقدير الذي يتم بها لإعادة تصنيف الموظف وتحديد المرتبة المناسبة بالاتفاق مع وارية الخدمة المدنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٩