اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط التعيين
١- يتشترط في من يتم شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بموافقة ما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز التنازل مع غير السعوديين بموافقة مجلس الإدارة.
٢- يتصل كتاب مفردة غير مؤقتة لدى السعوديين وفقا للاحقة توظيف غير السعوديين في الجامعة.
- يتمانيا بالرغبة الصحية للخدمة بقرار هيئة التدريس بموجب مجلس الإدارة.
- حسن السيرة والأخلاق.
- حسن المضمون من خدمة الوطنية.
- غير مقصور من خدمة الوطنية.
- أن يحصل بموافقة مجلس الإدارة على درجة علمية معتمدة من المجلس الإداري.
- أن يجتاز بنجاح مقياس اختبار أو مقابلة شخصية.
- أية شروط أخرى تقررها طبيعة عمل الوظيفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد