القانوني

اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط التعيين ١- يتشترط في من يتم شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بموافقة ما يلي: - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز التنازل مع غير السعوديين بموافقة مجلس الإدارة. ٢- يتصل كتاب مفردة غير مؤقتة لدى السعوديين وفقا للاحقة توظيف غير السعوديين في الجامعة. - يتمانيا بالرغبة الصحية للخدمة بقرار هيئة التدريس بموجب مجلس الإدارة. - حسن السيرة والأخلاق. - حسن المضمون من خدمة الوطنية. - غير مقصور من خدمة الوطنية. - أن يحصل بموافقة مجلس الإدارة على درجة علمية معتمدة من المجلس الإداري. - أن يجتاز بنجاح مقياس اختبار أو مقابلة شخصية. - أية شروط أخرى تقررها طبيعة عمل الوظيفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٩